بمناسبة اقتراب الانتخابات لمجلسي الشيوخ والنواب المصري.
علينا ان نفهم بعض المصطلحات والمفاهيم السياسية، ولنبدأ بالادوات الرقابية التي يحق لعضو البرلمان استخدامها.
س: ما هي الأدوات الرقابية التي يحق لعضو البرلمان استخدامها، وتمكنه من محاسبة السلطة التنفيذية في حال وجود أي قصور أو مخالفات.
ج: تتنوع الأدوات الرقابية لمجلس النواب، والتي تمكن الأعضاء من محاسبة السلطة التنفيذية في حال وجود أي قصور أو مخالفات.
وتضم الأدوات الرقابية التي يحق لعضو البرلمان استخدامها (الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات وسحب الثقة).
وغيرها كالبيان العاجل والإقتراح برغبة وطلب المناقشة.
-----------------------------------------------
أولاً: السؤال البرلماني
-------------------------
وتنص المادة 198 على: لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للأستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد فى المادة 202 من هذه اللائحة. وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة 199 لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية. كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.
----------------------------------------------
ثانياً: طلب الإحاطة:
هو الوسيلة الثانية من وسائل رقابة مجلس النواب “السلطة التشريعية” على الحكومة “السلطة التنفيذية”.
ويعتبر وسيلة رقابية هادئة، وأداة معلوماتية للحكومة، ورد في اللائحة الداخلية للبرلمان دون أن ترد في الدستور.
وتنص المادة (194) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن “لكل عضو أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة بأمر معين له أهمية عامة وعاجلة، ويكون داخلاً في اختصاص من يوجه إليه”.
كما نصت المادة (197) من ذات اللائحة على أنه “يجوز للعضو أو لرئيس إحدى اللجان أو لممثل إحدى الهيئات البرلمانية أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال، إذا كان من الأمور الخطيرة ذات الأهمية العاجلة”.
لذلك يعتبر طلب الإحاطة أقل حدة من “الاستجواب” ولا يؤدي إلى الصدام بين طرفي السلطة باعتباره يأتي في إطار سرعة طرح القضايا ذات الطبيعة العاجلة على المسؤولين ومطالبتهم بالتحرك الفوري لمواجهتها.
وهو يوجه إلى الحكومة لإحاطتها علماً بأمرٍ له أهمية عامة أو عاجلة يعتقد مقدمه أن الوزير المختص لم يصل إلى علمه هذا الأمر.
شروط طلب الإحاطة
يجب أن يتعلق الطلب بمشكلة عامة أي تهم الكثير من المواطنين، ولا يكون الموضوع خاصاً بمقدمه وأن يكون عاجلاً، أي أنه يقتضي سرعة التدخل، واتخاذ ما يمكن اتخاذه من الحلول الفورية،
يجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس مجلس النواب، مبيناً فيه موضوعه، وعموميته، وصفة العجلة فيه، ويوجه إلا إلى وزير واحد، بمعنى أنه إذا وجهه النائب إلى أكثر من وزير لا يكون مقبولاً.
ولا يجوز أن يدرج للعضو أكثر من طلب إحاطة في جلسة واحدة، كما لا يمكن أن يدرج له أكثر من ثلاثة طلبات في الشهر الواحد، ويستثنى من ذلك طلبات الإحاطة عن الأمور العامة الخطيرة العاجلة أو البيانات العاجلة.
مصير طلب الإحاطة
يتولى مكتب مجلس النواب فحص الطلبات التي تقيد في سجل خاص تبعاً لتاريخ تقديمها ويتخذ أحد موقفين: إما حفظه، وإما إبلاغه إلى الوزير المختص كسؤال يجيب عليه كتابة وفي كلتا الحالتين يبلغ مكتب المجلس مقدم الطلب بقراره، وللعضو الحق في الاعتراض على هذا القرار بطلب كتابي يقدمه إلى رئيس المجلس خلال أسبوع من إخطاره، ويجب على رئيس المجلس عرض هذا الاعتراض على اللجنة العامة في أول اجتماع لها.
أما إذا توافرت شروط قبول الطلب، فإن رئيس المجلس يتولى من ناحية إبلاغه إلى الوزير الموجه إليه، ويقوم مكتب المجلس من ناحية أخرى بإدراجه في جدول أعمال الجلسة التالية بعد مضي أسبوع على إبلاغه إلى الوزير المختص.
وينتقل طلب الإحاطة – بعد إتمام هذه الإجراءات – إلى مرحلة إجرائية جديدة تتم فيها مناقشته في الجلسة المحددة لنظره، وتجري المناقشة بأن يدعو رئيس المجلس مقدم الطلب لشرح طلبه، وبعد أن يفرغ من كلامه، يدعو الرئيس الوزير الموجه إليه الطلب للرد بإيجاز عليه، وبتمام رد الوزير تنتهي المسألة إذ لا تُجرَي مناقشة للموضوع، كما لا يجوز التعقيب على رد الوزير، كل ما هنالك أن للمجلس إحالة موضوع الطلب إلى اللجنة المختصة لتحقيقه، وتقديم تقرير عاجل عنه.
الخلاصة
طلب الإحاطة في مصر:
عبارة عن إحاطة أي عضو من الحكومة علماً بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلاً في اختصاص من يُوجّه إليه، ويقدم الطلب كتابة لرئيس المجلس محددا به الأمور التي يتضمنها ومُبيناً صفاتها العامة والعاجلة.
----------------------------------------------
ثالثاً: الاستجواب:
هو الوسيلة الثالثة من وسائل رقابة مجلس النواب “السلطة التشريعية” على الحكومة “السلطة التنفيذية”.
يتكرر مصطلح “الاستجواب” ضمن الأخبار المتعلقة بممارسة العمل البرلماني، ولعل كثيرون لا يعرفون ما هو الاستجواب، رغم إنه الأداة الرقابية الأخطر للنائب، في رقابته على الجهاز التنفيذي، وفى ممارسة عمله النيابي بشكل عام.
ونستعرض مفهومه من واقع اللائحة:
الفصل الثالث: الاستجوابات
الفرع الأول: تقديم الاستجواب وإبلاغه.
مادة 216 لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
مادة 217 يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب.
كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.
وتسري على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة.
مادة 218 مع مراعاة أحكام المادة 217 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.
الخلاصة:
الاستجواب في مصر:
يوجهه النائب لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم استجوابات، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، مرفقاً به مذكرة شارحة تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب.
----------------------------------------------
رابعاً: سحب الثقة:
هو الوسيلة الرابعة من وسائل رقابة مجلس النواب “السلطة التشريعية” على الحكومة “السلطة التنفيذية”.
سحب الثقة Impeachment، هي عملية توجه بها الهيئات التشريعية اتهاماً رسمياً لمسئول رفيع المستوى في الحكومة. ولا يعني سحب الثقة بالضرورة الإقالة من المنصب؛ لكنها عبارة فقط عن بيان رسمي بالتهم، أي أقرب للاتهام في القانون الجنائي، ومن ثم تكون أولى خطوات الإطاحة بالمسئول.
بمجرد سحب الثقة من المسئول، عليه بعد ذلك أن يواجه إمكانية الإدانة عن طريق التصويت التشريعي، والذي يمكن أن يؤدي إلى الإطاحة به من منصبه.
لأن سحب الثقة وإدانة المسئولين ينطوي على اسقاط الإجراءات الدستورية الاعتيادية التي يحقق الأفراد من خلالها المنصب الرفيع (الانتخابات أو التصديق أو التعيين)، ولأنها تتطلب بصفة عامة غالبية ساحقة، فعادة ما يتم الاحتفاظ بها لأولئك الذين يعتبرون أنهم ارتكبوا انتهاكات خطيرة في مناصبهم. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، فإن سحب الثقة على المستوى الفدرالي مقصوراً على أولئك الذين يرتكبون “جرائم وجنح عليا”.
يرجع سحب الثقة بأصوله إلى القانون الإنجليزي لكنه لم يعد مستخدماً منذ القرن الثامن عشر.
الخلاصة
سحب الثقة في مصر:
يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
------------------------------------------------
خامساً: البيان العاجل
كذلك نظمت اللائحة ضوابط البيان العاجل كالتالى:
مادة 215 يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. ويقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة. وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال. ولا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك.
----------------------------------------------
سادساً: طلب المناقشة
كما نظمت اللائحة ضوابط طلب المناقشة كالتالى:
مادة 230 يجوز لعشرين عضواً على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.
مادة 231 يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.
------------------------------------------------
سابعاً: الإقتراح برغبة
ونظمت ايضا ضوابط الاقتراح برغبة كالتالى:
مادة 234 لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقاً به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
----------------------------------------------
* مع تمنياتي لجميع المرشحين بالتوفيق والنجاح*
مستشار/ رفعت مهني مهاود.
#رفعت_مهني
#مقالات_سياسية